ملخص كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية - الفصل الخامس
ملخص كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية
الفصل الخامس
(النظام المالي في الإسلام)
عمر بن الخطاب وإنشاء بيت المال:
• صاحب التطور الإداري في الدولة الإسلامية تطوراً مالياً، فتم إنشاء بيت المال لحفظ الأموال الفائضة عن حاجة المسلمين (بعد أن كان الرسول ﷺ وأبو بكر يوزعان الموارد في حينها بالتساوي). أما في عهد عمر:1- تم تعيين (عبدالرحمن بن الأرقم) أميناً لبيت المال.
2- جعل لكل ولاية من الولايات بيتاً للمال، إضافة إلى الأمين الذي يشرف على صادراته ووارداته.
3- رتب لكل بيت حرساً لحراسته.
4- أقر النظم المالية الساسانية في (العراق وفارس)، والنظم البيزنطية في (مصر والشام).
5- كان يحاسب عماله في مواسم الحج بمكة، ولم يتردد في مقاسمة جماعة منهم أموالهم.
الموارد الشرعية لبيت المال:
(أ) غنائم الحروب:
• تعريفها: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة.• أقسام الغنائم:
1- أسرى: الرجال المقاتلون من الكفار، ويحكم عليهم بدفع الفدية عنهم أو قتلهم، أو إطلاق سراحهم.
2- السبايا: وهم النساء والأطفال الذين يقعون في الأسر، ولا يجوز قتلهم، وإنما يقسمون أو تدفع الفدية عنهم.
3- الأراضي: التي كان يتم الاستيلاء عليها عنوة أو قهر، ويتم تقسيمها على الجنود أو تعتبر وقف عام.
4- الأموال: أربعة أخماسها للمقاتلين، والخمس الباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
• أول غنيمة غنمها المسلمون: كانت بعض إبل لقريش محملة بالتجارة أصابوها بمكان يقال له (نخلة: بين مكة والطائف) في (جمادي الآخر من السنة الثانية للهجرة) كتعويض لهم عما تركوه بمكة.
(ب) الفئ:
• تعريفه:هو كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا بإرجاف خيل ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم.
• أقسام الفئ:
1- خمس الفئ: يقسم خمسة أسهم توزع على الرسول ﷺ، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
2- أربعة أخماس الفئ الباقية: كانت تقسم في صدر الإسلام على الجند والأعمال الحربية وغيرها. حتى وضع (عمر) الدواوين وعين أرزاق الجند، والفئ يوضع في بيت المال وأمر بترك الأرض مقابل الجزية والخراج.
• أقسامها: الزكاة شرعاً هي تمليك جزء من مال عينه الشارع لمستحقه، بشرائط محددة هي:
1- زكاة النقد الباطن: كالذهب والفضة، ومقدار الضريبة عليه ربع العشر.
2- زكاة السوائم: تفرض على الإبل والغنم والبقر والجاموس، بشرط أن ترعى الكلاً، ويختلف مقدارها.
• أوجه إنفاق الزكاة:
• أقسام الفئ:
1- خمس الفئ: يقسم خمسة أسهم توزع على الرسول ﷺ، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
2- أربعة أخماس الفئ الباقية: كانت تقسم في صدر الإسلام على الجند والأعمال الحربية وغيرها. حتى وضع (عمر) الدواوين وعين أرزاق الجند، والفئ يوضع في بيت المال وأمر بترك الأرض مقابل الجزية والخراج.
(ج) الزكاة:
• تعريفها: هي الصدقة أو العشر، يدفعها المسلمون تطهيراً لأموالهم وتنمية لها، وحق للفقير من مال الغني.• أقسامها: الزكاة شرعاً هي تمليك جزء من مال عينه الشارع لمستحقه، بشرائط محددة هي:
1- زكاة النقد الباطن: كالذهب والفضة، ومقدار الضريبة عليه ربع العشر.
2- زكاة السوائم: تفرض على الإبل والغنم والبقر والجاموس، بشرط أن ترعى الكلاً، ويختلف مقدارها.
• أوجه إنفاق الزكاة:
حددها الشرع، إذ يقول سبحانه وتعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فيرضة من الله والله عليم حكيم".
• وهي مقدار من المال أو الحاصلات يفرض على الأراضي التي بقيت في يد أصحابها الذميين بعد الفتح الإسلامي، مثل أرض السواد والشام وبلاد الفرس ومصر وغيرها.
• أصدر عمر بن الخطاب توجيهاته للقادة والجنود بترك الأرض وعدم قسمتها، حتى لا تشغلهم عن الجهاد.
• حرص الخلفاء على تعيين عمال مستقلين عن الولاة للقيام بجباية الخراج، شرط أن يكون عالم وعفيف.
• راعى الخلفاء أن يكون تاريخ جباية الخراج مناسب مع تاريخ نضج المحاصيل وجمعها تخفيفاً عن المزارع.
• كان الخراج قابل للزيادة والنقصان.
• حدد (الماوردي) أربعة عوامل تؤثر في اختلاف جملة الخراج وهي:
1- اختلاف جودة الأرض من مكان لآخر، واختلاف تلك الجودة تبعاً لعناية الفلاحين والولاة بها.
2- نوع المحاصيل من حيث الجودة.
3- نظام الري الذي كان يختلف من عصر إلى آخر.
4- اختلاف حالة الأسواق، فكلما زاد عدد الأسواق كلما زاد رواج المحاصيل الزراعية.
• (عمر بن الخطاب) هو أول من فرض الرسوم على التجار من غير المسلمين لدخول دار الإسلام ببضائعهم؛ بسبب الخطاب الذي تلقاه من (أبي موسى الأشعري: والي الكوفة) يخبره "أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر"، فرد عليه عمر "خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين".
• كان للخلافة عمال يقومون بجباية هذه العشور من الطرق البرية أو الموانئ البحرية التجارية.
• كانت لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ويعفى منها النساء والصبيان والمترهبون وأهل الصوامع.
• وكانت ترفع عن من يعتنق الإسلام طوال فترة حكم الخلفاء الراشدين والأمويين.
• أول من أبقى الجزية على من أسلم هو (الحجاج) لكثرة المعتنقين، ثم رفعها (عمر بن عبدالعزيز) عنهم.
• لم تكن الجزية من مستحدثات الإسلام، بل عرفت قبله عند البيزنطيين، وكان اليهود يدفعون الجزية للرومان.
• كانت تعرف أحياناً باسم (الجوالي) وهم جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب عن أوطانهم.
(د) الخراج:
• كلمة فارسية اقتبسها الفرس عن الكلمة الآرامية "هلاك"، وفي لغة العرب إسم للكراء والغلة.• وهي مقدار من المال أو الحاصلات يفرض على الأراضي التي بقيت في يد أصحابها الذميين بعد الفتح الإسلامي، مثل أرض السواد والشام وبلاد الفرس ومصر وغيرها.
• أصدر عمر بن الخطاب توجيهاته للقادة والجنود بترك الأرض وعدم قسمتها، حتى لا تشغلهم عن الجهاد.
• حرص الخلفاء على تعيين عمال مستقلين عن الولاة للقيام بجباية الخراج، شرط أن يكون عالم وعفيف.
• راعى الخلفاء أن يكون تاريخ جباية الخراج مناسب مع تاريخ نضج المحاصيل وجمعها تخفيفاً عن المزارع.
• كان الخراج قابل للزيادة والنقصان.
• حدد (الماوردي) أربعة عوامل تؤثر في اختلاف جملة الخراج وهي:
1- اختلاف جودة الأرض من مكان لآخر، واختلاف تلك الجودة تبعاً لعناية الفلاحين والولاة بها.
2- نوع المحاصيل من حيث الجودة.
3- نظام الري الذي كان يختلف من عصر إلى آخر.
4- اختلاف حالة الأسواق، فكلما زاد عدد الأسواق كلما زاد رواج المحاصيل الزراعية.
(هـ) عشور التجار [الجمارك]:
• تُجبى من التاجر مرة واحدة سنوياً؛ لانتقاله من بلاده إلى بلاد أخرى.• (عمر بن الخطاب) هو أول من فرض الرسوم على التجار من غير المسلمين لدخول دار الإسلام ببضائعهم؛ بسبب الخطاب الذي تلقاه من (أبي موسى الأشعري: والي الكوفة) يخبره "أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر"، فرد عليه عمر "خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين".
• كان للخلافة عمال يقومون بجباية هذه العشور من الطرق البرية أو الموانئ البحرية التجارية.
(و) الجزية:
• كانت تجزي عن قتل الذميين من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المجوس والصابئين والسامرة.• كانت لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ويعفى منها النساء والصبيان والمترهبون وأهل الصوامع.
• وكانت ترفع عن من يعتنق الإسلام طوال فترة حكم الخلفاء الراشدين والأمويين.
• أول من أبقى الجزية على من أسلم هو (الحجاج) لكثرة المعتنقين، ثم رفعها (عمر بن عبدالعزيز) عنهم.
• لم تكن الجزية من مستحدثات الإسلام، بل عرفت قبله عند البيزنطيين، وكان اليهود يدفعون الجزية للرومان.
• كانت تعرف أحياناً باسم (الجوالي) وهم جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب عن أوطانهم.
الموارد غير الشرعية:
• سميت بذلك من قبل الفقهاء؛ بسبب إرهاق الناس وشكوى سكان دار الإسلام منها.• عرفت (بالمكوس) وهي ضرائب اتسمت بالكثرة والتنوع وعدم الثبات، ومنها المال الذي كان يجبى مع هلال كل شهر عربي على (البضائع في الأسواق، والمراعي والمياه، والمصائد والذبائح، وشتى أنواع الصناعات).
• أوجه إنفاق هذه الأموال:
1- أرزاق الولاة والعمال والقضاة وسائر الموظفين.2- أرزاق الجند (في عهد المعتصم خلع على قائده الأفشين مليون دينار ذهباً لقضائه على فتنة بابك الخرمي).
3- نفقات مشاريع الري، وشق القنوات وحفر الترع.
4- النفقة على السجون والأسرى.
5- المعدات الحربية.
6- العطايا والمنح للأدباء والمفكرين والعلماء (مثل الأصمعي الذي أفرغ خزانة المنصور برهان الشعراء).
7- نفقات الخلفاء وقت مواسم الحج.
8- إنشاء المؤسسات الدينية (كالجامع الأموي بدمشق: اوقف لبنائه خراج الشام لمدة 7 سنوات).
السكة (العملة):
• عرف العرب في الجاهلية عملات عديدة، ترد إليهم من الممالك الأخرى كالعملة الذهبية (الدنانير البيزنطية) والفضية (الدراهم الفارسية) وعملة من النحاس. وقد أقرها الرسول ﷺ وأبو بكر أيضاً.• قام (عمر بن الخطاب) بتوحيد قيمة الدرهم بأن ينقش عليه بعض العبارات التي تبين وزنه؛ وكان ذلك بسبب اختلاف قيمة الدراهم المتداولة بين العرب في شبه الجزيرة العربية والأمصار المفتوحة.
• حازت العملة الإسلامية شهرة عالمية نظراً لزيادة عيارها؛ نتيجة توافر الذهب والفضة في العالم الإسلامي.
• في أوقات التدهور درج البعض على "الزغل" في قيمة العملة، وقامت الدولة بمحاربة هذه الفئة لغشهم.
• اشتغل (أهل الذمة) بالصيرفة والجهبذة التي ارتبطت بتداول النقود.
• عرف العالم الإسلامي (الصكوك: الشيكات) و(السفاتج: الكمبيالات) وتستعمل في الصفقات التجارية الكبرى.
• ألفت الكتب في موضوع النقود؛ ومن أشهر مؤلفيها (المقريزي المصري، وابن بعرة).
• ظل العالم الإسلامي يتداول النقود الفارسية والبيزنطية حتى عهد الخليفة الأموي (عبدالملك بن مروان: الذي عرب العملة عام 77هـ في دمشق) بمشورة خالد بن يزيد بن معاوية حكيم آل مروان ، وضرب النقود في (دار الضرب). وكان أول دينار عربي ضربه خالي من كافة الشارات المسيحية، ويحمل الشهادتين وآيات قرآنية.
إرسال تعليق