ملخص كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية - الفصل الخامس

ملخص كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية - الفصل الخامس

ملخص كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية
الفصل الخامس
(النظام المالي في الإسلام)


عمر بن الخطاب وإنشاء بيت المال:

• صاحب التطور الإداري في الدولة الإسلامية تطوراً مالياً، فتم إنشاء بيت المال لحفظ الأموال الفائضة عن حاجة المسلمين (بعد أن كان الرسول ﷺ وأبو بكر يوزعان الموارد في حينها بالتساوي). أما في عهد عمر:

1- تم تعيين (عبدالرحمن بن الأرقم) أميناً لبيت المال.
2- جعل لكل ولاية من الولايات بيتاً للمال، إضافة إلى الأمين الذي يشرف على صادراته ووارداته.
3- رتب لكل بيت حرساً لحراسته.
4- أقر النظم المالية الساسانية في (العراق وفارس)، والنظم البيزنطية في (مصر والشام).
5- كان يحاسب عماله في مواسم الحج بمكة، ولم يتردد في مقاسمة جماعة منهم أموالهم.

الموارد الشرعية لبيت المال:

(أ) غنائم الحروب:

• تعريفها: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة.

• أقسام الغنائم:
1- أسرى: الرجال المقاتلون من الكفار، ويحكم عليهم بدفع الفدية عنهم أو قتلهم، أو إطلاق سراحهم.
2- السبايا: وهم النساء والأطفال الذين يقعون في الأسر، ولا يجوز قتلهم، وإنما يقسمون أو تدفع الفدية عنهم.
3- الأراضي: التي كان يتم الاستيلاء عليها عنوة أو قهر، ويتم تقسيمها على الجنود أو تعتبر وقف عام.
4- الأموال: أربعة أخماسها للمقاتلين، والخمس الباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

• أول غنيمة غنمها المسلمون: كانت بعض إبل لقريش محملة بالتجارة أصابوها بمكان يقال له (نخلة: بين مكة والطائف) في (جمادي الآخر من السنة الثانية للهجرة) كتعويض لهم عما تركوه بمكة.

(ب) الفئ:

• تعريفه: 
هو كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا بإرجاف خيل ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم.

• أقسام الفئ:
1- خمس الفئ: يقسم خمسة أسهم توزع على الرسول ﷺ، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

2- أربعة أخماس الفئ الباقية: كانت تقسم في صدر الإسلام على الجند والأعمال الحربية وغيرها. حتى وضع (عمر) الدواوين وعين أرزاق الجند، والفئ يوضع في بيت المال وأمر بترك الأرض مقابل الجزية والخراج.

(ج) الزكاة:

• تعريفها: هي الصدقة أو العشر، يدفعها المسلمون تطهيراً لأموالهم وتنمية لها، وحق للفقير من مال الغني.

• أقسامها: الزكاة شرعاً هي تمليك جزء من مال عينه الشارع لمستحقه، بشرائط محددة هي:

1- زكاة النقد الباطن: كالذهب والفضة، ومقدار الضريبة عليه ربع العشر.
2- زكاة السوائم: تفرض على الإبل والغنم والبقر والجاموس، بشرط أن ترعى الكلاً، ويختلف مقدارها.

• أوجه إنفاق الزكاة: 
حددها الشرع، إذ يقول سبحانه وتعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فيرضة من الله والله عليم حكيم".

(د) الخراج:

• كلمة فارسية اقتبسها الفرس عن الكلمة الآرامية "هلاك"، وفي لغة العرب إسم للكراء والغلة.

• وهي مقدار من المال أو الحاصلات يفرض على الأراضي التي بقيت في يد أصحابها الذميين بعد الفتح الإسلامي، مثل أرض السواد والشام وبلاد الفرس ومصر وغيرها.

• أصدر عمر بن الخطاب توجيهاته للقادة والجنود بترك الأرض وعدم قسمتها، حتى لا تشغلهم عن الجهاد.

• حرص الخلفاء على تعيين عمال مستقلين عن الولاة للقيام بجباية الخراج، شرط أن يكون عالم وعفيف.

• راعى الخلفاء أن يكون تاريخ جباية الخراج مناسب مع تاريخ نضج المحاصيل وجمعها تخفيفاً عن المزارع.

• كان الخراج قابل للزيادة والنقصان.

• حدد (الماوردي) أربعة عوامل تؤثر في اختلاف جملة الخراج وهي:

1- اختلاف جودة الأرض من مكان لآخر، واختلاف تلك الجودة تبعاً لعناية الفلاحين والولاة بها.
2- نوع المحاصيل من حيث الجودة.
3- نظام الري الذي كان يختلف من عصر إلى آخر.
4- اختلاف حالة الأسواق، فكلما زاد عدد الأسواق كلما زاد رواج المحاصيل الزراعية.

(هـ) عشور التجار [الجمارك]:

• تُجبى من التاجر مرة واحدة سنوياً؛ لانتقاله من بلاده إلى بلاد أخرى.

• (عمر بن الخطاب) هو أول من فرض الرسوم على التجار من غير المسلمين لدخول دار الإسلام ببضائعهم؛ بسبب الخطاب الذي تلقاه من (أبي موسى الأشعري: والي الكوفة) يخبره "أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر"، فرد عليه عمر "خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين".

• كان للخلافة عمال يقومون بجباية هذه العشور من الطرق البرية أو الموانئ البحرية التجارية.

(و) الجزية:

• كانت تجزي عن قتل الذميين من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المجوس والصابئين والسامرة.

• كانت لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء، ويعفى منها النساء والصبيان والمترهبون وأهل الصوامع.

• وكانت ترفع عن من يعتنق الإسلام طوال فترة حكم الخلفاء الراشدين والأمويين.

• أول من أبقى الجزية على من أسلم هو (الحجاج) لكثرة المعتنقين، ثم رفعها (عمر بن عبدالعزيز) عنهم.

• لم تكن الجزية من مستحدثات الإسلام، بل عرفت قبله عند البيزنطيين، وكان اليهود يدفعون الجزية للرومان.

• كانت تعرف أحياناً باسم (الجوالي) وهم جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب عن أوطانهم.



الموارد غير الشرعية:

• سميت بذلك من قبل الفقهاء؛ بسبب إرهاق الناس وشكوى سكان دار الإسلام منها.

• عرفت (بالمكوس) وهي ضرائب اتسمت بالكثرة والتنوع وعدم الثبات، ومنها المال الذي كان يجبى مع هلال كل شهر عربي على (البضائع في الأسواق، والمراعي والمياه، والمصائد والذبائح، وشتى أنواع الصناعات).

• أوجه إنفاق هذه الأموال:

1- أرزاق الولاة والعمال والقضاة وسائر الموظفين.
2- أرزاق الجند (في عهد المعتصم خلع على قائده الأفشين مليون دينار ذهباً لقضائه على فتنة بابك الخرمي).
3- نفقات مشاريع الري، وشق القنوات وحفر الترع.
4- النفقة على السجون والأسرى.
5- المعدات الحربية.
6- العطايا والمنح للأدباء والمفكرين والعلماء (مثل الأصمعي الذي أفرغ خزانة المنصور برهان الشعراء).
7- نفقات الخلفاء وقت مواسم الحج.
8- إنشاء المؤسسات الدينية (كالجامع الأموي بدمشق: اوقف لبنائه خراج الشام لمدة 7 سنوات).


السكة (العملة):

• عرف العرب في الجاهلية عملات عديدة، ترد إليهم من الممالك الأخرى كالعملة الذهبية (الدنانير البيزنطية) والفضية (الدراهم الفارسية) وعملة من النحاس. وقد أقرها الرسول ﷺ وأبو بكر أيضاً.

• قام (عمر بن الخطاب) بتوحيد قيمة الدرهم بأن ينقش عليه بعض العبارات التي تبين وزنه؛ وكان ذلك بسبب اختلاف قيمة الدراهم المتداولة بين العرب في شبه الجزيرة العربية والأمصار المفتوحة.

• حازت العملة الإسلامية شهرة عالمية نظراً لزيادة عيارها؛ نتيجة توافر الذهب والفضة في العالم الإسلامي.

• في أوقات التدهور درج البعض على "الزغل" في قيمة العملة، وقامت الدولة بمحاربة هذه الفئة لغشهم.

• اشتغل (أهل الذمة) بالصيرفة والجهبذة التي ارتبطت بتداول النقود.

• عرف العالم الإسلامي (الصكوك: الشيكات) و(السفاتج: الكمبيالات) وتستعمل في الصفقات التجارية الكبرى.

• ألفت الكتب في موضوع النقود؛ ومن أشهر مؤلفيها (المقريزي المصري، وابن بعرة).

• ظل العالم الإسلامي يتداول النقود الفارسية والبيزنطية حتى عهد الخليفة الأموي (عبدالملك بن مروان: الذي عرب العملة عام 77هـ في دمشق) بمشورة خالد بن يزيد بن معاوية حكيم آل مروان ، وضرب النقود في (دار الضرب). وكان أول دينار عربي ضربه خالي من كافة الشارات المسيحية، ويحمل الشهادتين وآيات قرآنية.